هل يلزم للعقاب على جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار أن يكون الموقع أثريًا ؟

قانون , هل يلزم للعقاب على جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار أن يكون الموقع أثريًا ؟

هل يلزم للعقاب على جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار أن يكون الموقع أثريًا ؟

 

أولاً الإجابة كان هذا المبدأ مقررًا حتى تاريخ ۲۲ مارس ۲۰۲۳ الذي صدر فيه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بالعدول عن ذلك المبدأ وأستقرت أحكام النقض على أن لا يلزم أن يكون الموقع أثريا ثانيا : السند القانوني 22/03/2023 الطعن رقم 10219 لسنة 91 بتاريخ الهيئة العامة للمواد الجنائية لما كان ذلك ، وكانت القاعدة العامة أنه متي كانت عبارة القانون واضحة لها ليس فيها ، فانه يجب أن تعد تعبيرا صادقا عن ارادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد ازاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وكانت المادة 42 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن اصدار قانون حماية الآثار المستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 ، اذ نصت على عقاب كل من أجري أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص ، فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن المشرع فرض حظرا مطلقا على القيام بأعمال الحفر في جميع المواقع دون اعتبار الطبيعة المكان الذي يجري فيه الحفر وأوجد تنظيما يسمح بذلك شرطه الحصول على ترخيص من الجهة المختصة ، حيث خصت المادة الخامسة من القانون آنف الذكر المجلس الأعلي للآثار – دون غيره – بشئون الآثار ، وكل ما يتعلق بها وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها مع مراعاة حكم المادة 32 من هذا القانون بما تضمنته من ضوابط وشروط منح الترخيص بذلك حتي وان كان البحث أو التنقيب في أرض غير أثرية ، ومما يؤكد هذا المعني ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون الأخير وتقرير اللجنة المشتركة والمناقشات التي دارت حوله في مجلس النواب من أن الأسس التي قام عليها هذا القانون تأتي

اعمالا لحكم المادتين 49 ، 50 من الدستور من التزام الدولة بحماية الآثار والحافظ عليها ، ورعاية مناطقها ، وصيانتها ، وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه ، اذ ان تراث مصر الحضاري والثقافي ، والمادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري ، ثروة قومية وانسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن ثم تحتم القول – طبقا للمادة المادة 42 المار بيانها – بوجوب عقاب كل من يقوم بأعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير ذلك ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة ، متي كان القصد من ذلك هو الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة ، سواء تحقق الغرض الذي قصده من ذلك أو لم يتحقق ، ودون أن يكون هناك محل للتحدي بقصر مناط التجريم على الأراضي المعتبرة أثرية أو تلك المتاخمة للمواقع والأراضي الأثرية أو التي تقع في محيطها وهو قول لا يسعفه النص ، بل يصطدم بصراحته ومقصود الشارع منه ، كما يتنافي مع الفلسفة التي أملت اجراء التعديل والتي تغيت التصدي لكل المحاولات غير المشروعة للتنقيب على الآثار ومحاصرة مرتكبيها ، اذ لا تخصيص بغير مخصص ، ولا الزام بما لا يلزم لما كان ما تقدم ، فان الهيئة تقر الأحكام التي انتهت الي تأثيم أعمال الحفر في أي موقع سواء كان أثريا أو غير أثري ، مملوكا ملكية عامة أو خاصة متي كان ذلك بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة والعدول عما تعارض مع ذلك من أحكام .

 

هل يلزم للعقاب على جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار أن يكون الموقع أثريًا ؟

هل يلزم للعقاب على جريمة الحفر للتنقيب عن الآثار أن يكون الموقع أثريًا ؟

للمتابعه الصفحة الرسمية علي الفيس بوك  لحظه بلحظه من هنا

للمزيد من الوظائف الخالية لحظه بلحظه من هنا